الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
554
منهاج الهداية
فصاعد الأب وأم أو لأب مع زوج أو زوجة أو أحد كلالة الأم مع أخت وزوج ففي الجميع لا يدخل النقص على الزوج أو الزوجة بل يدخل على غيرهما ممن سبق الثالث أن يزيد الفريضة على الحصص فلا تعصيب بل ترد الزايد على أربابها عدا الزوج في الجملة والزوجة مطلقا والأم مع من يحجبها على ما يأتي المنهج الثاني في المقاصد وفيه أبحاث الأول في ميراث الأبوين والأولاد وإن نزلوا هداية للأب المنفرد المال كله بالقرابة وللأم المنفرد الثلث فرضا والباقي ردا بالقرابة ولو اجتمعا ولا حاجب فللأم الثلث فرضا والباقي للأب بالقرابة ولو كانا مع إخوة الحاجبين فلها السدس بالفرض والباقي للأب بالقرابة ولا يرث الحجبة شيئا ولو سدسا عندنا للأصل ومنع الأقرب الأبعد والرواية بخلافه متروكة ولو اجتمعا مع أحد الزوجين فللأم ثلث الأصل فرضا لا ما بقي بعد فرض أحدهما ولا حد الزوجين نصيبه الأعلى كذلك والباقي للأب بالقرابة ولو كان معهم إخوة حاجبة فللأم سدس الأصل ولأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي للأب بالقرابة وللجميع بعد الكتاب السنة والإجماع تحصيلا ونقلا هداية للابن المنفرد المال كله وكذا للأزيد منه ويقسم بينهم بالسوية بلا خلاف تحصيلا ونقلا بل إجماعا وللأصل والإطلاق وعدم المرجح والكل بالقرابة وللبنت الواحدة كذلك إلا أن النصف بالفرض والباقي بالقرابة وللبنتين فصاعدا الثلثان بالفرض والباقي بالقرابة ويقسمن بالسوية واجتمع الذكر والأنثى فللذكر ضعف الأنثى وللكل الكتاب والسنة والإجماع بقسميه ولو اجتمع الأبوان مع الولد ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر فلكل منهما السدس فرضا والباقي للولد بالقرابة فإن التركة إذا زادت على الفروض فهو لمن لم يكن له فرض في تلك الطبقة كما لو كان ابنا أو أزيد مع اقتسامهم بالسوية أو ذكر أو أنثى مع اقتسامهم للذكر ضعف الأنثى بالآية والإجماع والأخبار ولو كان الولد بنتا واحدة فلهما السدسان على السوية بالفرض ولها النصف كذلك ويرد عليهم السدس الباقي أخماسا ثلاثة للبنت واثنان للأبوين ويلزمه قسمة الجميع كذلك بالكتاب والنصوص وفيها الصحيح والمعتبر والرضوي والاتفاق والإجماع تحقيقا ونقلا من ثلة والفريضة حينئذ من الثلثين لأن أصلها ستة مخرج النصف والسدس وبعد ضربه في مخرج الكسر وهو الخمسة يحصل ذلك فللبنت ثمانية عشر وللأبوين اثنا عشر هذا إذا لم يكن حاجب للأم من الإخوة والأخوات وإلا فيرد الفاضل على البنت والأب أرباعا لا أخماسا فإنه مقتضى الرد بالنسبة إلى السهام ولا شئ للأم لظاهر فإن كان له إخوة فلأمه السدس فإنه لما دل على الحجب عن الثلث دل بالفحوى على الحجب عن الرد فإن الفرض أقوى من الرد فالحجب عنه حجب عنه بالفحوى مع تأيد الجميع بعدم الخلاف إلا من المصري بل عدم ظهور الخلاف في الأخير فللأم أربعة من أربع وعشرين هو سدسها بالفرض وللبنت اثنا عشر هي نصفها كذلك وثلاثة بالرد هو ثلاثة أرباع سدسها وللأب أربعة هو سدسها بالفرض أيضا وواحد بالرد هو ربع السدس ولو كان بنتين فصاعدا مع الأبوين وافق التركة للسهام فلا رد ولو كن مع أحدهما فلهن الثلثان وله السدس والسدس الباقي يرد عليهم أخماسا بحسب السهام ولو اجتمع مع البنت أو البنتين فصاعدا والأبوين أو أحدهما زوج أو زوجة فللزوج الربع وللزوجة الثمن وللأبوين السدسان ولأحدهما السدس والباقي للبنت أو البنات ولو فضل من التركة شئ كما لو كان بنتا وأبوين وزوجة أو بنتين وأحد الأبوين وزوجة أو بنتين وأحد الأبوين وزوجة أو بنتا واحدة وأحد الأبوين وزوجا أو زوجة فالفاضل